السيد محسن الحكيم
522
مستمسك العروة
حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ( 1 ) ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز ، وإن كان في الأثناء ، مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به . لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء . ( مسألة 48 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل ، أو مسح في موضع الغسل ، أو غسل في موضع المسح ، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا ، بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة ، حملا للفعل على الصحة ، لقاعدة الفراغ أو
--> ( * 1 ) تقدم ذكرهما في مسألة : 45 .